السبت، مايو 09، 2015

هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل؟ .


الجواب :
الحمد لله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي , قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد , قال ابن المنذر : وبه أقول . وبه قال بعض المالكية , وقال بعضهم : هو حرام . وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه" اهـ .
وقال ابن القيم في تهذيب السنن :
وقوله " ليطلقها طاهرا أو حاملا " دليل على أن الحامل طلاقها سني اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287 ) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في حكم طلاق الحامل .
الإسلام سؤال وجواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق